عبدَه أو أمته"رواه الدارقطني [1] ، ولأنّ ولاءه له بالإجماع، وهو شعبة من الرق، فورثه كما يرثه قبل العتق [2] ، وعنه: لا إرث بالولاء مع المخالفة للدين، وهو مذهب الثلاثة [3] ."
(1) رواه الدارقطني في"سننه" (4/ 74) ، وكذا النسائي في"السنن الكبرى" (6389) ، والحاكم في"المستدرك" (8007) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 218) .
(2) انظر:"كشاف القناع"للبهوتي (4/ 476) .
(3) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (2/ 105 - 106) .