فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 4025

(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ - رضي الله عنهما - أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوَلاءِ) -بفتح الواو ممدودًا- والمراد به: العتاقة [1] ، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاءُ لمن أعتقَ"كما تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها [2] (و) نَهَى -عليه السلام- عن (هبته) ، أي الولاء، فيحرم بيع الولاء، وهبته، ولا يصحان، فلا ينتقل الولاء.

وعن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من والى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا"متفق عليه [3] ، وليس لمسلم فيه: بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه [4] -.

وفي حديث عبد الله بن أبي أَوفى - رضي الله عنه - مرفوعًا:"الولاءُ لحمة كلحمة النسب"رواه الخلاّل [5] .

ورواه الشافعي وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه:"الولاءُ لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب" [6] .

(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 311) .

(2) وتقدم تخريجه.

(3) رواه البخاري (1771) ، كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة، ومسلم (1370) ، (2/ 1147) ، كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه.

(4) رواه مسلم (1508) ، كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه.

(5) ذكره ابن قدامة في"المغني" (6/ 279) ، ورواه من حديثه -أيضًا- الطبراني في"المعجم الكبير" (4/ 231 -"مجمع الزوائد"للهيثمي) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (12/ 61) .

(6) رواه الإمام الشافعي في"مسنده" (ص: 338) ، وابن حبان في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت