وروى الطبراني بإسنادٍ حسن، والبيهقي، والدارمي من حديث أبي نجيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان موسرًا لأن ينكح، فلم ينكح، فليس مني" [1] جزم [البيهقي] [2] بأنه مرسل، قال: وأبو نجيح تابعي، واسمه يسار -بالياء المثناة تحت-، وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي.
قال الحافظ ابن حجر: قد أورد أبا نجيح [البغوي] [3] في"معجم الصحابة" [4] .
وفي"الصحيحين":"النكاح سنّتي، فمن رغب عن سنّتي، فليس مني" [5] .
وأخرج الحاكم من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا:"من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتقِ الله في الشطر الثاني" [6] .
قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث -وإن كان في الكثير منها ضعف-، فمجموعها يدلُّ على أنّ لِما يحصل به المقصودُ من الترغيب في التزويج أصلًا، ولاسيما في حقّ من يتأتّى منه النسل [7] .
(1) رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (22/ 366) ، وفي"المعجم الأوسط" (989) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 78) ، والدارمي في"سننه" (2164) .
(2) في الأصل:"الدرامي"، والصواب ما أثبت.
(3) في الأصل:"البيهقي"، والصواب ما أثبت.
(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 111) .
(5) سيأتى تخريجه.
(6) رواه الحاكم في"المستدرك" (2681) ، وكذا الطبراني في"المعجم الأوسط" (972) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (5487) .
(7) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 111) .