(عن) الإمامِ الضرغام سيدِنا أبي الحَسنين (عليِّ بنِ أبي طالب - رضي الله عنه -) قال: (أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ منع وتحريم (عن نكاحِ المُتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في"نسخ العمدة".
والذي في"البخاري"، وفي"الجمع بين الصحيحين"للحافظ عبد الحق من حديث علي - رضي الله عنه: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء [1] .
وما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- رواية لمسلم، وهو عند الإمام أحمد من طريق سفيان [2] .
ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلٍ، فإذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة [3] .
قال في"المطلع": التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: تمتّعت أتمتع تمتُّعًا، والاسم المُتْعَةُ، كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة [4] .
قال الزركشي من علمائنا في"شرح الخرقي": وسواء وقع بلفظ النكاح، وبولي وشاهدين، أم لا [5] .
وفي"الصحيحين": أنّ عليًّا - رضي الله عنه - سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا بن العباس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها [6] .
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3979) .
(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (1/ 79) .
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 167) .
(4) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 323) .
(5) انظر:"شرح الزركشي على الخرقي" (5/ 224) .
(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1407/ 31) .