قال عمر - رضي الله عنه: ما علمتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح [1] .
والأوقية أربعون درهمًا.
وفي"الصحيح"من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"تزوج ولو بخاتم من حديد" [2] .
وفي"سنن أبي داود"من حديث جابر - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعطى في صداق ملءَ كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل" [3] .
وفي التّرمذيّ: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رضيتِ من نفسِكِ ومالِكِ بنعلين؟"، فقالت: نعم، فأجازه. قال التّرمذيّ: حديث صحيح [4] .
وفي"مسند الإمام أحمد"من حديث عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن أعظم النكاح بركةً أيسرُه مؤنةً" [5] .
كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى.
(1) رواه الترمذي (1115) ، كتاب: النكاح، باب: (23) .
(2) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4855) .
(3) رواه أبو داود (2110) ، كتاب: النكاح، باب: قلة المهر.
(4) رواه الترمذي (1113) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء.
(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 82) . وانظر:"زاد المعاد"لابن القيم (5/ 176 - 177) .