تنبيه:
هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤبدًا، لا يجتمعان بعدها أبدًا، كما رواه أبو داود من حديث سهل [1] .
وقال: ابن عباس - رضي الله عنهما: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا" [2] .
وعن علي بن أبي طالب، قال: مضت السنة في المتلاعنين أَلَّا يجتمعا أبدًا [3] .
وعن علي، وابن مسعود، قالا: مضت السنة أَلَّا يجتمع المتلاعنان [أبدًا] [4] ، روى هذا الدارقطني [5] .
وروى البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا" [6] .
وقال عمر - رضي الله عنه: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا [7] .
(1) برقم (2250) .
(2) ذكره البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 409) ، لكن من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وكذا رواه الدارقطنىِ في"سننه" (3/ 276) .
(3) رواه الدارقطني في"سننه" (3/ 276) ، ومن طريقه: البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 410) .
(4) ما بين معكوفين ساقطة من"ب".
(5) رواه الدارقطني في"سننه" (3/ 276) .
(6) تقدم تخريجه قريبًا عند الدارقطني والبيهقي.
(7) رواه سعيد بن منصور في"سننه" (1/ 405 - 406) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (17369) ، وغيرهما.