فمن المتفق عليه: مارواه (- رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُمْسِكَنَّ) ؛"لا"ناهية، و"يمسكن": فعلٌ مضارعٌ مبنيٌّ على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، و (أحدكم) فاعل، و (ذَكَرَهُ) مفعولٌ، و (بيمينِهِ) متعلقٌ بيمسك، وجملة (وهو يبولُ) من المبتدأ والخبر جملةٌ حاليةٌ؛ أي: في حال بوله، فيقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، فيكون ما عداه مباحًا.
وقال بعض العلماء: بل يكون ممنوعًا -أيضًا- من باب الأولى؛ لأنه إذا نُهي عن ذلك مع مَظِنَّة الحاجة في تلك الحال، ففي سواها أولى.
وتعقبه ابن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحال الاستنجاء، وإنما خص النهي بحال البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى حكمه، فلما مُنع الاستنجاء باليمين، مُنع مسُّ آلته حسمًا للمادة، انتهى [1] .
وقد جاء في رواية: النهيُ عن مس الذكر باليمين مطلقًا من غير تقييد بحال البول [2] .
قال في"الفروع": نقل صالح -يعني: عن أبيه الإمام أحمد - رضي الله عنه: أكره أن يمسَّ فرجَه بيمينه، فظاهره: مطلقًا، وذكره صاحب"المحرر"-يعني: المجد [3] -، وهو ظاهر كلام الشيخ -يعني: الموفق [4] .
= 449)، و"تهذيب الكمال"للمزي (24/ 194) ، و"الوافي بالوفيات"للصفدي (11/ 185) ، و"الإصابة في تمييز الصحابة"لابن حجر (7/ 327) ، و"تهذيب التهذيب"له أيضًا (12/ 224) .
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 254) .
(2) كما في إحدى روايتي مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(3) انظر:"المحرر في الفقه"للإمام مجد الدين بن تيمية (1/ 10) .
(4) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 103) .