قال في"الإنصاف": الكراهةُ المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وجزم به في"المستوعب" [1] ، و"النظم"، و"الوجيز"، و"الحاوي الكبير"، و-"تذكرة ابن عبدوس"، وغيرهم.
قال: وجزم في"التلخيص" [2] للفخر بن تيمية بالتحريم، وعلى كلا القولين يجزيه الاستجمار، انتهى [3] .
قال في"شرح البخاري": القرينة الصارفة للنهي من التحريم: أنه أدبٌ من الآداب.
قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور.
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم.
قال: وفي كلام جماعةٍ من الشافعية ما يُشعر به، لكن قال النووي: مرادُ من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ أي: لا يكون مُباحًا يستوي طرفاه، بل هو مكروهٌ راجحُ الترك [4] .
قال: ومع القول بالتحريم، فمن فعل، أساءَ، وأجزأه.
قال: وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء.
(1) انظر:"المستوعب"للسّامري (1/ 128) .
(2) هو كتاب:"تخليص المطلب في تلخيص المذهب"للإمام الفقيه المفسر محمد بن الخضر أبو عبد الله فخر الدين ابن تيمية، المتوفى سنة (622 هـ) ، كذا سماه ابن رجب في"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 153) ، وسماه ابن مفلح في"المقصد الأرشد" (2/ 408) ، والمرداوي في"الإنصاف" (1/ 14) بـ"التلخيص". وانظر"معجم مصنفات الحنابلة"لعبد الله الطريقي (3/ 92) .
(3) انظر:"الإنصاف"للمرداوي (1/ 103) .
(4) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 159) .