لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمَّد بن الحسن.
وقال ابن حامد من أئمة المذهب: لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، والحجة في ذلك كله قضيةُ عمرَ بمجمعٍ من الصحابة من غير إنكار، واحتجّ القاضي بأن أحمد نصّ على الثلاثة، فيقتصر عليها [1] .
وحجّة المذهب: أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين، جاز انعقاده من ماء ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، والله الموفق.
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (5/ 407) .