فهرس الكتاب

الصفحة 3160 من 4025

وكذا قال المجد في"محرره" [1] ، وغيره.

قال الزركشي: هو مختار أصحابه، متقدِّمِهم ومتأخِّرِهم [2] ، وجزم به في"الوجيز"، وغيره، وقدمه في"الفروع" [3] ، وغيره. وعنه: ثلاثٌ يحرِّمْنَ [4] .

وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود وأتباعُه إلاّ ابنَ حزم، وحجتُهم مفهومُ قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الرضعة والرضعتان" [5] ، فإن مفهومه: أن الثلاث تحرِّم، وأغرب القرطبيُّ فزعم أنه لم يقل به إلا داودُ [6] ، وتقدمت الأحاديث الصحيحة الصريحة باعتبار الخمس.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، ورواية مشهورة عن أحمد: يثبت حكم الرضاع برضعة واحدة، واحتجّ أبو حنيفة بإطلاق قوله -تعالى-: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ولم يذكر عددًا، والتقييد به زيادة، وهو نسخ، قاله العيني [7] ، وفيه نظر لا يخفى، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لا يسوغ ردّها، والسنّة تبين المجمل من كتاب الله -تعالى-، وتقيد المطلق منه، والله -تعالى- أعلم.

(1) انظر:"المحرر"للمجد ابن تيمية (2/ 112) .

(2) انظر:"شرح الزركشي على الخرقي" (5/ 586) .

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (5/ 436) .

(4) انظر:"الإنصاف"للمرداوي (9/ 334) .

(5) تقدم تخريجه.

(6) انظر:"المفهم"للقرطبي (4/ 187) .

(7) انظر:"عمدة القاري"للعيني (13/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت