فهرس الكتاب

الصفحة 3166 من 4025

قال في"شرح الكافي": ما لا يطلع [عليه] [1] الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والحيض، ونحوه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا المذهب [مطلقًا] [2] بلا ريب، ونص عليه الإِمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.

قال: وقبولُ شهادتها منفردةً في الاستهلال والرضاع من المفردات.

وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال.

وعن الإِمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوطُ من المرأة، وجعله القاضي محلَّ وفاق.

وقال أبو الخطاب، والموفق، وابن الجوزي، وابن حمدان، وابن عبد القوي، وغيرهم: الرجل أولى، لكماله [3] ، انتهى.

قال علي بن سعيد: سمعت الإِمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبةَ بنِ الحارث.

وهو قول الأوزاعي، ونُقل عن عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -، والزهري، والحسن، وإسحاق.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: فرّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا يقول امرأةٍ سوداء: إنها أرضعتهم [4] .

(1) ما بين معكوفين ساقطة من"ب".

(2) ما بين معكوفين ساقطة من"ب".

(3) وانظر:"الإنصاف"للمرداوي (12/ 86) .

(4) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (13969) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت