قال في"الهدي": ثبت التخييرُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلام من حديث أبي هريرة [1] ، وثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة البتةَ، ولا أنكر منكر، فوجب المصير إليه، والتعويل عليه، والله الموفق [2] .
(1) رواه أبو داود (2277) ، كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد، والنسائي (3496) ، كتاب: الطلاق، باب: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد.
(2) انظر:"زاد المعاد"لابن القيم (5/ 467 - 468) .