وأما إن قتله بمحرَّم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة، وهو متفق عليه بين الأئمة، فلا يفعل به كفعله [1] .
نعم حكي عن بعض الشافعية فيمن قتله باللواط: أنه يُدخل في دبره خشبة يقتله بها، وفيمن قتله بتجريع الخمر يجرعه الماء حتى يموت [2] .
ولا ريب أن هذا -ولاسيما إدخال الخشبة في دبره- أمر مستبشَع، فلا تكاد تأتي الشريعة بمثله، والله -تعالى- أعلم.
(1) انظر:"الكافي"لابن قدامة (4/ 43) .
(2) قاله أبو إسحاق والإصطخري، كما ذكر النووي في"روضة الطالبين" (9/ 229) ، وانظر:"المغني"لابن قدامة (8/ 242) ، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.