فهرس الكتاب

الصفحة 3261 من 4025

وأما إن قتله بمحرَّم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة، وهو متفق عليه بين الأئمة، فلا يفعل به كفعله [1] .

نعم حكي عن بعض الشافعية فيمن قتله باللواط: أنه يُدخل في دبره خشبة يقتله بها، وفيمن قتله بتجريع الخمر يجرعه الماء حتى يموت [2] .

ولا ريب أن هذا -ولاسيما إدخال الخشبة في دبره- أمر مستبشَع، فلا تكاد تأتي الشريعة بمثله، والله -تعالى- أعلم.

(1) انظر:"الكافي"لابن قدامة (4/ 43) .

(2) قاله أبو إسحاق والإصطخري، كما ذكر النووي في"روضة الطالبين" (9/ 229) ، وانظر:"المغني"لابن قدامة (8/ 242) ، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت