فهرس الكتاب

الصفحة 3347 من 4025

الزاني والمزنيِّ بها (بكتاب الله) ؛ أي: بحكمه -تعالى-؛ إذ ليس في الكتاب حكم الرجم، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] ؛ أي: فرض، أو لأنه نزلت أولًا آية الرجم، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها [1] .

كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا، فارجموهما البتةَ) [2] .

وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكرُ بالبكر مئةُ جلدة ونفيُ سنة، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مئة والرجم"رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه [3] .

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلًا زنى بامرأة، فأمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فجلد الحد، ثم أُخبر أنه محصَن، فأمر به فرُجم. رواه أبو داود [4] .

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزَ بنَ مالك، ولم يذكر جلدًا. رواه الإمام أحمد [5] .

(الغنم) [6] التي دفعتها له مصالحةً عما أخبرت به من رجم ولدك، (و) كذا (الوليدةُ) التي دفعتها له كذلك (رَدُّ) ؛ أي: مردود ذلك (عليك) ،

(1) انظر:"عمدة القاري"للعيني (13/ 272) .

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

(4) رواه أبو داود (4438) ، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.

(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 92) .

(6) في الأصل:"المئة شاة"، والصواب ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت