فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 4025

قال في"الإقناع": وإن صالح شفيعًا عن شُفعتِهِ، أو مقذوفًا عن حدِّه، أو صالح بعِوَضٍ عن خيار، لم يصح الصلح، وتسقط الشفعة وحد القذف، انتهى [1] .

وأما حقوق الأبدان من الجوارح، وحقوق الأموال، فلا خلاف في جواز الصلح عنها مع الإقرار، واختلف في صحة الصلح مع الإنكار، فأجازه أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، ومنعه الشافعي [2] ، والله -تعالى- أعلم.

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (2/ 372) .

(2) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (1/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت