تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمَع على تحريمه.
الثاني: أن السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استفاضت بتحريم المختلَف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهدات.
قال أحمد بن قاسم: سمعت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في بعضها:"كل مسكر خمر"، وبعضها"كل مسكر حرام" [1] ، والله تعالى الموفق.
(1) تقدم تخريجهما. وانظر:"المغني"لابن قدامة (9/ 136 - 137) .