فهرس الكتاب

الصفحة 3469 من 4025

الولاية، وإن رأى الإمام العفو عنه، جاز، لا بقطع شيء منه، ولا بجرحه، ولا بأخذ شيء من ماله.

قال شيخ الإسلام: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل يقال له: يا ظالم! يا معتدي! وبإقامته من المجلس.

وقال أيضًا: التعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذًا.

قال: وقول أبي محمد -يعني: الموفق-: لا يجوز أخذُ ماله؛ إشارة منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة [1] ، والله تعالى الموفق.

(1) المرجع السابق، (4/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت