فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 4025

قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري.

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه حدًا في الدُّنيا [1] .

قلت: قد نصَّ الإمام أحمد - رضي الله عنه - على هذا، وهو معتمد ما استقر عليه المذهب.

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان، أو لعن فاعله.

وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله:

[من الطويل]

فَمَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعُّدٌ ... بِأُخْرَى فَسَمْ كُبْرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدِ

وَزَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْجَا وَعِيدُهُ ... بِنَفْيٍ لإِيمَانٍ وَلَعْنٍ مُبَعِّدِ [2]

وقال مثلما قال الإمامُ أحمد الماورديُّ من الشافعية، ولفظه: الكبيرةُ ما وجبت فيه الحدود، أو توجّه إليها الوعيد.

وضبطها إمامُ الحرمين من الشافعية بضابط آخر، فقال: هي كل جريمة تؤذن بقلةِ اكتراثِ مرتكبها بالدين ورقَّةِ الديانة [3] .

والحاصل: أن الصحيح المعتمد: انقسامُ الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، وانقسامُ الكبائر إلى موبقات، وهي الأكبر، وإلى كبيرة.

(1) انظر:"الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي"للشارح -رحمه الله- (ص: 112، 121) .

(2) انظر:"الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي"للشارح -رحمه الله- (ص: 112، 121) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت