(عن) أبي عبد الله (النعمانِ بنِ بشير -رضي الله عن هـ) ـــــما-، (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول -وأهوى النعمان) بن بشير (بإصبعيه) السبابتين؛ أي: مدهما مشيرًا بهما (إلى أذنيه-) : أنه سمعه - صلى الله عليه وسلم - بأذنيه هاتين يقول.
قال الحافظ ابن رجب: وقد روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-.
قال: وحديث النعمان أصحّ أحاديث هذا الباب [1] .
(إن الحلال) المحض (بَيَّنٌ) ، لا اشتباه فيه ولا خفاء، (وإن الحرام) المحض (بَيَّنٌ) واضح، لا اشتباه فيه، (و) لكن (بينهما) ؛ أي: الحلال المحض والحرام المحض أمورٌ (مشتبهاتٌ) بوزن مفتَعِلات -بتاء مفتوحة وعين مكسورة-؛ أي: اكتسبت الشبهةَ من وجهين متعارضين، وفي رواية:"مُشَبَّهات" [2] بوزن مفعَّلات -بتشديد العين المهملة المفتوحة-؛ أي: شبهت بغيرها مما لا يتبين به حكمها على التعيين. وفي أخرى:"متشابهات" [3] ؛ أي: ليست بواضحة الحِلِّ والحُرمة؛ لتعارض الأدلة، واختلاف العلماء [4] ، (لا يعلمهنَّ) ؛ أي: المشتبهات (كثيرٌ من الناس) ،
= لابن رجب (ص: 66) ، و"فتح الباري"لابن حجر (1/ 126) ، و"عمدة القاري"للعيني (1/ 295) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (1/ 142) ، و"سبل السلام"للصنعاني (4/ 171) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 320) .
(1) انظر:"جامع العلوم والحكم"لابن رجب (ص: 67) .
(2) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (52) .
(3) رواه أبو عوانة في"مسنده" (3/ 398) ، وهي رواية للأصيلي، كما ذكر الحافظ ابن حجر في"الفتح" (1/ 127) .
(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 127) .