جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها، وتمسك بهذا بعض المالكية [1] .
وفي"فروع"العلامة ابن مفلح: ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها؛ وفاقًا لأبي حنيفة.
وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم، وممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، وثيابه.
وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت، فلا تصلِّ فيه حتى تغسله.
واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه: نهانا الله عن التعمق والتكلف [2] ، وبقول ابن عمر -رضي الله عنهما- في ذلك: نُهينا عن التكلف والتعمق.
وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب، قال: يغسل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غسلُه بدعة [3] .
(فإن لم تجدوا) غيرها، (فاغسلوها) غسلًا منقيًا، (وكلوا فيها) أمر إباحة.
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 606) .
(2) رواه البخاري (6863) ، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، بلفظ: نهينا عن التكلف.
(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 72) .