فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 4025

جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها، وتمسك بهذا بعض المالكية [1] .

وفي"فروع"العلامة ابن مفلح: ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها؛ وفاقًا لأبي حنيفة.

وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقًا لمالك والشافعي.

وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم، وممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، وثيابه.

وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت، فلا تصلِّ فيه حتى تغسله.

واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه: نهانا الله عن التعمق والتكلف [2] ، وبقول ابن عمر -رضي الله عنهما- في ذلك: نُهينا عن التكلف والتعمق.

وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب، قال: يغسل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غسلُه بدعة [3] .

(فإن لم تجدوا) غيرها، (فاغسلوها) غسلًا منقيًا، (وكلوا فيها) أمر إباحة.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 606) .

(2) رواه البخاري (6863) ، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، بلفظ: نهينا عن التكلف.

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت