فهرس الكتاب

الصفحة 3725 من 4025

أصحها: يكره الأكل.

وقيل: خلاف الأولى.

وقيل: يأثم بالترك، ولا يحرم الأكل؛ كما في"الفتح" [1] .

وفي الحديث: دليلٌ على إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، لكن استثنى الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه الكلبَ الأسودَ البهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد، فقال: لا يحل الصيد؛ لأنه شيطان.

ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك [2] .

قال علماؤنا: ولا يخرج عن كونه أسود بهيمًا بالنكتتين اللتين تكونان بين عينيه.

قالوا: يحرم اقتناؤه وتعليمه، ويسن قتله، ولو كان معلمًا؛ كالخنزير، ويحرم الانتفاع به [3] .

(وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت) المصيد حيًا حياة مستقرة، فقد أدركت (ذكاته) ، فلا يحل إلا بالتذكية، فإذا ذكيته بالذبح الشرعي، (فكل) ؛ لأنه حلالٌ طيب، لوجود تذكيته، فلو أدرك الصيد ميتًا، لم يحل؛ لعدم وجود شرطه، وهو كون الجارح غير معلم.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 601) .

(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت