بالسن والظفر، ويدخل فيه ظفرُ الآدميِّ وغيرِه من كلِّ الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين.
وعن مالك روايات:
أشهرها: جوازُ الذبح بالعظم دون السنِّ كيف كان.
والثانية: كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة: يجوز بكل شيء يُصنع من عظم وغيره بحيث يَفْري الأوداجَ، وينهر الدم.
وقال صاحب"الهداية"من الحنفية: يجوز الذبحُ بالظفر والقرنِ والسنِّ إذا كان منزوعًا، ويُنهر الدمَ، ويَفْري الأوداج [1] .
وذكر العيني عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره هذا الذبحَ، وإن فعل، فلا بأس بأكله [2] .
والمراد بمحمد: ابن الحسن، ويعقوب: أبو يوسف -رحمهما الله تعالى-.
* الثاني: يجوز الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشبة وعظم، إلَّا السنَّ والظفر.
وفي"الفروع": وفي عظمٍ غيرِ سِنٍّ روايتان [3] :
(1) انظر:"الهداية"للمرغيناني (4/ 65) .
(2) انظر:"عمدة القاري"للعيني (13/ 49) .
(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (6/ 281) .