وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديثُ أبي هريرة [رفعه] [1] :"من وجد سَعَةً، فلم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا"أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه [2] ، ورجالُ الإمام أحمد ثقات، لكنه اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك، فليس صريحًا في الإيجاب [3] .
وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صفَاحِهِمَا [4] .
(1) ما بين معكوفين سقط من"ب".
(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 321) ، وابن ماجه (3123) ، كتاب: الأضاحي، باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟.
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 3) .
(4) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البُخاري (5238) ، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده، و (5244) ، باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة، و (5245) ، باب: التكبير عند الذبح، ومسلم (1966/ 17 - 18) ، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، وأبو داود (2794) ، كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا، والنَّسائي (4385 - 4388) ، كتاب: الضحايا، باب: الكبش، و (4415) ، باب: وضع الرجل على صفحة الضحية، و (4416) باب: تسمية الله -عز وجل- على الضحية، و (4417) ، باب: التكبير عليها، و (4418) ، باب: ذبح الرجل أضحيته بيده، والترمذي (1494) ، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه (3120) ، كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. =