بالنص إصابة محضة [1] (أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان) قبل وفاته وفراقه لنا (عهدَ) ، وفي لفظ: لم يفارقنا حتَّى يعهد [2] (إلينا) معشرَ الأمة (فيهن عهدًا ننتهي إليه) ، وهذا لفظ مسلم، ولم يذكر البُخاريّ: فيهن، ولا ننتهي إليه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نصٌّ فيها، ويشعر بأنه كان عنده عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيرِه، حتَّى خطب بذلك جازمًا به: (الجَدُّ) قدر ما يرث؛ لأنَّ الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، حتَّى إن عمر - رضي الله عنه - قضى فيه بقضايا مختلفة مع الإخوة [3] ، وقد استقر الآن حكمُه، ولله الحمد.
(والكَلالةَ) -بفتح الكاف وتخفيف اللام-، وقد استقر الكلام عليها بأنها أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من تَكَلَّلَهُ النسبُ: إذا أحاط به.
وقيل: الكَلالة: الوارثون ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقعٌ على الميت، وعلي الوارث بهذا الشرط.
وقيل: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما، فقد مات من ذهاب طرفيه، فسمي ذهابُ الطرفين كلالةً.
وقيل: كل ما احتفَّ بالشيء من جوانبه، فهو إكليل؛ لأنَّ الوُرَّاث يحيطون به من جوانبه [4] .
وأراد عمر - رضي الله عنه - بيانَ إرث الكلالة في قوله تعالى: وَإِن
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 50) .
(2) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (5266) .
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 50) .
(4) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 197) .