فهرس الكتاب

الصفحة 3872 من 4025

وقد ثبت النهيُ عن الركوب على جلود النمور، أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معدي يكرب [1] .

ولأبي داود:"لا تصحبُ الملائكةُ رُفْقَةً فيها جلدُ نَمِرٍ" [2] ، وهذا يؤيد التفسير المذكور [3] .

(و) نهانا - صلى الله عليه وسلم - (عن) لبس (القَسِّيِّ) -بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء نسبة-.

وذكر أبو عُبيد في"الغريب": أن أهل الحديث يقولون: بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها [4] ، وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس، قاله في"الفتح"، قال: رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقس قريةٍ بمصر، منهم الطبري، وابن سيده.

وقال الحازمي: هي من بلاد الساحل.

وقال المهلبي: هي على ساحل مصر، ولها حصن بالقرب من الفَرَما من جهة الشام، والفَرَما -بفاء وراء مفتوحة-.

قال النووي: وهي بقرب تَنِّيس [5] .

وقد أخرج الإمام أحمد، وأصحاب"السنن"، وصححه ابنُ حبان عن

(1) رواه النسائي (2454) ، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع.

(2) رواه أبو داود (4130) ، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسباع.

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 294) .

(4) انظر:"غريب الحديث"لأبي عبيد (1/ 226) .

(5) انظر:"شرح مسلم"للنووي (14/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت