فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها [1] .
الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب [2] .
وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة [3] ، والله أعلم.
(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 341) .
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 167) .