فهرس الكتاب

الصفحة 3925 من 4025

فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها [1] .

الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب [2] .

وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة [3] ، والله أعلم.

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 341) .

(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت