فهرس الكتاب

الصفحة 3968 من 4025

التاسع: مباح بكل حال، وهذا ساقط بالمرة.

العاشر: محرم، وإن خلط مع غيره؛ كالخز [1] ، وتقدم ذلك في اللباس بما فيه غُنية.

وقال ابن بطال: اختلف السلف في لباس الحرير في الحرب، فكرهته طائفة، منهم: عمر بن الخطاب، وابن سيرين، وعكرمة، وغيرهم، وقالوا: الكراهة في الحرب أشدُّ؛ لما يرجون من الشهادة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

وممن أباحه في الحرب: أنس.

قال ثابت: رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - لبس الديباج في فزعة فزعَها الناس [2] .

وقال عطاء: الديباج في الحرب سلاح [3] .

وأجازه محمَّد بن الحنفية، وعروة، والحسن البصري.

وهو قول الإمام أحمد، والشافعيُّ، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف.

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد، والصلاة به حينئذٍ؛ لترهيب العدو، والمباهاة على العدو [4] ، والله أعلم.

(1) انظر:"عارضة الأحوذي"لابن العربي (7/ 220 - 221) .

(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (19942) ، ومن طريقه: البيهقي في"شعب الإيمان" (6113) .

(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (24672 - 24673) .

(4) انظر:"عمدة القاري"للعيني (14/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت