فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 4025

المعتمد في المذهب: جوازُ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين.

وصحح ابن دقيق العيد عدمَ الجواز [1] ؛ كالنووي في"شرح مسلم" [2] ، وصحح في بقية كتبه الجوازَ؛ إلحاقًا له بالبول، وحمل الأمرَ بغسله على الاستحباب، أو أنه خرج مخرج الغالب.

قال الحافظ ابن حجر في"شرح البخاري": وهذا هو المعروف في المذهب، يعني: مذهب الشافعي، والله أعلم [3] .

(1) المرجع السابق (1/ 77) .

(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 213) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت