المعتمد في المذهب: جوازُ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين.
وصحح ابن دقيق العيد عدمَ الجواز [1] ؛ كالنووي في"شرح مسلم" [2] ، وصحح في بقية كتبه الجوازَ؛ إلحاقًا له بالبول، وحمل الأمرَ بغسله على الاستحباب، أو أنه خرج مخرج الغالب.
قال الحافظ ابن حجر في"شرح البخاري": وهذا هو المعروف في المذهب، يعني: مذهب الشافعي، والله أعلم [3] .
(1) المرجع السابق (1/ 77) .
(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 213) .
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 380) .