فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 4025

ووقع في رواية يونس عند مسلم: الاختتان [1] .

قال ابن القيم في"تحفة المودود": والختان: اسمٌ لفعل الخاتن، ويسمَّى به موضعُ الختن أيضًا، ومنه:"إذا التقى الخِتانان، وجب الغُسْلُ" [2] .

والمراد هنا: الأول.

قال في"التحفة": قال أبو البركات في كتابه"الغاية": يؤخذ في ختان الرجل جلدةُ الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها، جاز [3] .

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية؛ حيث قال: ختانُ الذكر: قطعُ الجلدة التي تُغطي الحشفة، والمستحبُّ أن تُستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من الحشفة.

وقال ابن الصباغ: حتى ينكشف جميع الحشفة، انتهى [4] .

قال ابن القيم: سئل الإمام أحمد -كما في رواية الفضل بن زياد عنه-: كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 340) .

(2) رواه ابن ماجه (608) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام الشافعي في"مسنده" (ص: 159) ، والإمام أحمد في"المسند" (6/ 239) ، وغيرهم، عن عائشة - رضي الله عنها -. وانظر:"تحفة المودود"لابن القيم (ص: 152) .

(3) انظر:"تحفة المودود"لابن القيم (ص: 190) . وانظر:"شرح العمدة"لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 246) ، و"الإنصاف"للمرداوي (1/ 125) .

(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت