فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 4025

وقال النووي أيضًا: والأَوْلى في حق الرجل الحلقُ، وفي حق المرأة: النتفُ [1] .

واستشكل بأن فيه ضررًا على المرأة بالألم، وعلى الزوج باسترخاء المَحَلِّ؛ فإن النتف يُرخي المحل باتفاق الأطباء.

ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة، لأن النتف يرخي المحل [2] .

لكن قال ابن العربي: إن كانت شابةً، فالنتفُ في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلةً، فالأولى في حقها الحلقُ؛ لأن النتف يُرخي المحل [3] .

ولو قيل: الأولى في حقها التنوُّر مطلقًا، لما كان بعيدًا.

وإذا طلب الزوج من امرأته وسُرِّيته إزالةَ شعر عانتها ونحوه، وجب عليها.

قال في"الإقناع"كغيره: وله: أي: الزوج - إجبارُها -أي: الزوجة- على غسل نجاسةٍ، واجتنابِ مُحَرَّمٍ، وأخذِ شعرٍ وظفرٍ تعافه النفس، وإزالة وسخٍ، فإذا احتاجت إلى شراء الماء، فثمنه عليه [4] .

= (715) , كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 148) و (10/ 54) .

(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 86) .

(3) انظر:"عارضة الأحوذي"لابن العربي (10/ 216) .

(4) انظر:"الإقناع"للحجاوي (3/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت