يستعينَ بغيره بقدرالحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به [1] .
الثالثة: قال النووي: يتأدى أصلُ السنة بأخذ الشارب بالمِقص، وبغيره [2] .
وتوقف ابنُ دقيق العيد في قَرْضِه بالسن، ثم قال: من نظر إلى اللفظ، منع، ومن نظر إلى المعنى، أجاز.
الرابعة: قال ابن دقيق: لا أعلم أحدًا قال بوجوب قصِّ الشارب من حيث هو هو، واحترز بذلك من وجوبه بعارضٍ؛ حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي [3] ، وقد تقدم ما نقله صاحب"الفروع"من كلام ابن حزم، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، وتقدم أيضًا ما ذكره صاحب"الفروع"من صيغة حديث:"من لم يأخذْ شاربَهُ، فليس منا". والله أعلم.
(وتقليم) ؛ تفعيلٌ من القَلْم، وهو القَطْع [4] . ووقع في حديث ابن عمر: قَصُّ [5] (الأظفار) جمع ظُفُر -بضم الظاء والفاء وسكونها-، وحكي عن أبي زيد:-كسر أوله-، وأنكره ابن سِيَدهْ. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. وعن أبي السماك: أنه قرأ -بكسر أوله وثانيه- [6] .
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 348) .
(2) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (5/ 138 - 139) .
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 348 - 349) .
(4) انظر:"لسان العرب"لابن منظور (12/ 491) ، و"المصباح المنير"للفيومي (2/ 515) ، (مادة: قلم) .
(5) وهي رواية النسائي المتقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (12) عنده.
(6) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 344) . وانظر:"مشارق الأنوار"للقاضي =