فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 4025

ففي"الصحيح": عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بخمس مكاكيك.- وفي رواية: مكاكي-، ويتوضأ بمكوك [1] ،

وعنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد [2] .

قال في"النهاية": أراد بالمكوك: المد، وقيل: الصاع. والأول: أشبه.

والمكاكي: جمع مكوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد.

ومنه: في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: {صُوَاعَ الْمَلِكِ} [يوسف: 72] . قال: كهيئة المكوك، وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب به [3] ، والله أعلم [4] .

قال الحافظ- رحمه الله ورضي عنه: (الرجل الذي قال: ما يكفيني، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) - رضي الله عنه -. (أبوه) -

(1) رواه مسلم (325) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

(2) رواه البخاري (198) ، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء بالمد، ومسلم (325) ، (1/ 258) ، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، واللفظ له.

(3) رواه ابن جرير الطبري في"تفسيره" (13/ 18) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (7/ 2173) ، والضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة" (10/ 95) ، وهذا سياقه.

(4) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت