فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 4025

وشرعًا: مسح وجه ويدين بترابٍ طهورٍ على وجهٍ مخصوص [1] .

والأصل في التيمم: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .

وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة.

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

قال الحافظ ابن حجر في"شرح البخاري": اختُلف في التيمم هل هو عزيمة، أو رخصة؟

قال: وفصَّل بعضهم، فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ، وللعذر رخصةٌ، انتهى [2] .

وفي"شرح الوجيز": أن التيمم رخصة، وجزم في"الإقناع": بأنه عزيمة [3] ، والله أعلم.

ثم إن الحافظ - رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث.

(1) انظر:"كشاف القناع"للبهوتي (1/ 160) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 432) .

(3) انظر:"الإقناع"للحجَّاوي (1/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت