وفي رواية للبخاري: فضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه واحدة [1] .
وكذا لمسلم، من حديث الأعمش:"إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"، وضرب بيديه الأرض، فنفضَ يديه، فمسح وجهَه وكفيه [2] .
وفي لفظٍ، فقال:"يكفيك الوجه والكفين" [3] .
وفي لفظٍ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهرَ شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه [4] .
وكذا بالشك في جميع رواياته.
وفي رواية أبي داود تحريرُ ذلك من طريق أبي معاوية، ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه [5] .
ورواه أيضًا الإمام أحمد كذلك [6] ، لكن قد قال الإمام أحمد: هذه غلط، والله أعلم.
ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسحُ الوجه والكفين، وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم، كما هو معتمد مذهبنا.
(1) تقدم تخريجه برقم (331) عنده، إلا أنه لم يقل فيه:"واحدة".
(2) تقدم تخريجه برقم (368) ، (1/ 280) عنده.
(3) رواه البخاري (334) ، كتاب: التيمم، باب: التيمم للوجه والكفين.
(4) تقدم تخريجه برقم (340) عنده، إلا أنه وقع هناك قوله:"بكفه"بدل"بكفيه"،
و"نفضها"بدل"نفضهما"، و"مسح بها"بدل"مسح بهما".
(5) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (321) عنده.
(6) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 264) .