فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 4025

وفي رواية للبخاري: فضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه واحدة [1] .

وكذا لمسلم، من حديث الأعمش:"إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"، وضرب بيديه الأرض، فنفضَ يديه، فمسح وجهَه وكفيه [2] .

وفي لفظٍ، فقال:"يكفيك الوجه والكفين" [3] .

وفي لفظٍ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهرَ شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه [4] .

وكذا بالشك في جميع رواياته.

وفي رواية أبي داود تحريرُ ذلك من طريق أبي معاوية، ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه [5] .

ورواه أيضًا الإمام أحمد كذلك [6] ، لكن قد قال الإمام أحمد: هذه غلط، والله أعلم.

ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسحُ الوجه والكفين، وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم، كما هو معتمد مذهبنا.

(1) تقدم تخريجه برقم (331) عنده، إلا أنه لم يقل فيه:"واحدة".

(2) تقدم تخريجه برقم (368) ، (1/ 280) عنده.

(3) رواه البخاري (334) ، كتاب: التيمم، باب: التيمم للوجه والكفين.

(4) تقدم تخريجه برقم (340) عنده، إلا أنه وقع هناك قوله:"بكفه"بدل"بكفيه"،

و"نفضها"بدل"نفضهما"، و"مسح بها"بدل"مسح بهما".

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (321) عنده.

(6) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت