فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 4025

أول كل شهر هلالي، ومتى ذكرت عادتها، رجعت إليها، وقضت الواجب زمنها، فهذا حكم المعتادة بقسميها.

وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالح، جلسته بعد تكرره ثلاثًا، وقبله، أقلَّ حيض.

وإن لم يكن لها تمييز، أو كان ولم يصلح أن يكون حيضًا: جلست أقلَّه حتى يتكرر ثلاثًا، ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا، فأقل كل شهرٍ هلالي.

والمذهب: أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة، وفاقًا للشافعي.

وقال أبو حنيفة: أقلُّه ثلاثةُ أيام.

وعند مالك: لا حدَّ لأقله.

وأكثره: خمسة عشر يومًا؛ وفاقًا لمالك والشافعي.

وعند أبي حنيفة: أكثره عشرة أيام بلياليها، وغالبه: ست أو سبع.

وأقل الطهر: ثلاثة عشر يومًا، وقال الثلاثة: خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية الشهر، والله أعلم [1] .

(1) انظر:"شرح العمدة"لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 511) ، و"الفروع"لابن مفلح (1/ 237) ، و"المبدع"، لابن مفلح (1/ 279) ، و"كشاف القناع"للبهوتي (1/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت