فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 4025

قال في"الفروع": وليس عنها جواب صحيح.

وأجاب القاضي وغيره: بأن المنع هناك لم يختص الصلاة؛ ولهذا يمنع من القراءة والكلام، فهو أخف، والنهي هنا اختص الصلاة، فهو آكد. والمذهب المشهور: المنع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك [1] .

(و) نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة (بعد) فراغ صلاة (العصر) ، ويمتدُّ النهيُ من حينئذ (حتى تغرب) الشمس، لا حتى تَصْفَرَّ؛ خلافًا لمالك، والشافعي.

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت