والجمعة، على الرجال الأحرار، جماعة في الأمصار والقرى، وغيرهم، هذا معتمد المذهب.
وقيل: سُنَّة؛ وفاقًا للثلاثة [1] .
وفي"الروضة": هو فرض، وهي سنة، فعلى معتمد المذهب، وقيل: وعلى أنهما سنة: يُقاتَلون على تركهما؛ خلافًا لأبي حنيفة [2] .
وذكر الحافظ -قدس الله روحه- في هذا الباب أربعة أحاديث.
(1) انظر:"كشاف القناع"للبهوتي (2/ 232) .
(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 271) . ولعلَّ الإمام ابن مفلح الذي نقل عنه الشارح هذا النص يعني بالروضة:"روضة الناظر وجنة المناظر"لابن قدامة المقدسي - رحمه الله -.