ففي الحديث من الفوائد: استحبابُ اتخاذ السترةِ للمصلي، حيث يخشى المرور من بين يديه، كالصحراء.
ودليل الاكتفاء في السترة بمثل غِلَظ العَنَزَة، وأن المرورَ من وراء السترة لا يضر.
وفيه دليل: على مواظبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على قَصْر الصلاة في السفر، ورجحانه على الإتمام.
وفيه: مشروعية الأذان في السفر، والله أعلم [1] .
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 179) ، وعنه الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (1/ 574) .