فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبًا أَنَّ اجْتِمَاعَ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ مُسْتَحِيلٌ، كَمَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي أَنْسَابِ بَنِي آدَمَ، فَقَدْ ظَنَّ جَهْلًا وَذَلِكَ أَنَّ أَنْسَابَ بَنِي آدَمَ مَحْصُورَةٌ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}
[الأحزاب: 5] وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ وَالْبَيَانِ، لِأَنَّ الْمَنْطِقَ إِنَّمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى مَنْ كَانَ بِهِ مَعْرُوفًا اسْتِعْمَالُهُ. فَلَوْ عُرِفَ اسْتِعْمَالُ بَعْضِ الْكَلَامِ فِي أَجْنَاسٍ مِنَ الْأُمَمِ، جِنْسَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَمَعْنًى وَاحِدٍ، كَانَ ذَلِكَ مَنْسُوبًا إِلَى كُلِّ جِنْسٍ مِنْ تِلْكَ الْأَجْنَاسِ، لَا يَسْتَحِقُّ جِنْسٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْلَى مِنْ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ غَيْرِهِ. كَمَا لَوْ أَنَّ أَرْضًا بَيْنَ سَهْلٍ وَجَبَلٍ، لَهَا هَوَاءُ السَّهْلِ وَهَوَاءُ الْجَبَلِ، أَوْ بَيْنَ بَرٍّ وَبَحْرٍ، لَهَا هَوَاءُ الْبِرِّ وَهَوَاءُ الْبَحْرِ، لَمْ يَمْتَنِعْ ذُو عَقْلٍ صَحِيحٍ، أَنْ يَصِفَهَا بِأَنَّهَا بَرِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ، إِذْ لَمْ تَكُنْ نِسْبَتُهَا إِلَى إِحْدَى صِفَتَيْهَا نَافِيَةً حَقَّهَا مِنَ النِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى. وَلَوْ أَفْرَدَ لَهَا مُفْرِدٌ إِحْدَى صِفَتَيْهَا وَلَمْ يَسْلُبْهَا صِفَتَهَا الْأُخْرَى، كَانَ صَادِقًا مُحِقًّا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْأَحْرُفِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَاهُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ: مِنْ كُلِّ لِسَانٍ عِنْدَنَا. بِمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ، اتَّفَقَ فِيهِ لَفْظُ الْعَرَبِ وَلَفْظُ غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي تَنْطِقُ بِهِ، نَظِيرَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقَوْلِ فِيمَا مَضَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَوَهَّمَ عَلَى ذِي فِطْرَةٍ صَحِيحَةٍ، مُقِرٍّ بِكِتَابِ اللَّهِ، مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَعَرَفَ حُدُودَ اللَّهِ، أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ فَارِسِيٌّ لَا عَرَبِيٌّ، وَبَعْضَهُ
نَبَطِيٌّ لَا عَرَبِيٌّ، وَبَعْضَهُ عَرَبِيٌّ لَا فَارِسِيٌّ، وَبَعْضَهُ حَبَشِيٌّ لَا عَرَبِيٌّ، بَعْدَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْهُ، أَنَّهُ جَعَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، لِأَنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ قَوْلُ الْقَائِلِ: الْقُرْآنُ حَبَشِيٌّ أَوْ فَارِسِيٌّ، وَلَا نِسْبَةُ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى بَعْضِ أَلْسُنِ الْأُمَمِ، الَّتِي بَعْضُهُ بِلِسَانِهِ دُونَ الْعَرَبِ، بِأَوْلَى بِالتَّطَوُّلِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ هُوَ عَرَبِيٌّ، وَلَا قَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ عَرَبِيٌّ بِأَوْلَى بِالصِّحَّةِ وَالصَّوَابِ، مِنْ قَوْلِ نَاسِبِهِ إِلَى بَعْضِ الْأَجْنَاسِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، إِذْ كَانَ الَّذِي بِلِسَانِ غَيْرِ الْعَرَبِ، مِنْ سَائِرِ أَلْسُنِ أَجْنَاسِ الْأُمَمِ فِيهِ نَظِيرُ الَّذِي فِيهِ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَبَيَّنٌ إِذًا خَطَأُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَائِلَ مِنَ السَّلَفِ: فِي الْقُرْآنِ مَنْ كُلِّ لِسَانٍ، إِنَّمَا عَنَى بِقِيلِهِ ذَلِكَ، أَنَّ فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَلَا جَائِزَةٌ نِسْبَتَهُ إِلَى لِسَانِ الْعَرَبِ. وَيُقَالُ لِمَنْ أَبَى مَا قُلْنَا، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَحْرُفَ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَمَا أَشْبَهَهَا، إِنَّمَا هِيَ كَلَامُ أَجْنَاسِ الْأُمَمِ سِوَى الْعَرَبِ، وَقَعَتْ إِلَى الْعَرَبِ فَعَرَّبَتْهُ: مَا بُرْهَانُكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْتَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ؟ فَقَدْ عَلِمْتَ مَنْ خَالَفَكَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ خِلَافَ قَوْلِكَ، وَمَا الْفَرَقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ عَارَضَكَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَحْرُفُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْأَحْرُفِ وَغَيْرُهَا أَصْلُهَا عَرَبِيٌّ غَيْرَ أَنَّهَا وَقَعَتْ إِلَى سَائِرِ أَجْنَاسِ الْأُمَمِ غَيْرَهَا، فَنَطَقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ مِنْهَا بِبَعْضِ ذَلِكَ بِأَلْسِنَتِهَا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ؟ فَلَنْ يَقُولُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أَلْزَمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. فَإِنِ اعْتَلَّ فِي ذَلِكَ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا وَمَا أَشْبَهَهَا، طُولِبَ مُطَالَبَتَنَا مَنْ تَأَوَّلَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَهُ بِالَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيَانِنَا، وَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَسَبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِلَى مَنْ نَسَبَهُ مِنْ أَجْنَاسِ الْأُمَمِ سِوَى الْعَرَبِ، إِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى إِحْدَى نِسْبَتَيْهِ، الَّتِي هُوَ لَهَا مُسْتَحِقٌّ، مِنْ غَيْرِ نَفْيٍ مِنْهُ عَنْهُ النِّسْبَةَ الْأُخْرَى. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَنَ قَالَ لِأَرْضٍ سَهْلِيَّةٍ جَبَلِيَّةٍ، هِيَ سَهْلِيَّةٌ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَنْ تَكُونَ جَبَلِيَّةً، أَوْ قَالَ: هِيَ جَبَلِيَّةٌ، وَلَمْ يَدْفَعْ أَنْ تَكُونَ سَهْلِيَّةً، أَنَافَ عَنْهَا أَنْ تَكُونَ لَهَا لصُّفَّةُ الْأُخْرَى بِقِيلِهِ ذَلِكَ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، كَابَرَ عَقْلَهُ. وَإِنْ قَالَ: لَا، قِيلَ لَهُ: فَمَا أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي سِجِّيلٍ هِيَ فَارِسِيَّةٌ، وَفِي الْقُسْطَاسِ هِيَ رُومِيَّةٌ، نَظِيرَ ذَلِكَ؟ وَسُئِلَ الْفَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ.