فهرس الكتاب
الصفحة 592 من 985
فإن قلت: إذا كانت ظلمة الليل لباسًا فلا حاجة إلى ستر العورة في صلاة الليل؟
قلتُ: لا اعتبار لستر الظلمة فإن ستر العورة باللباس ونحوه لحق الصلاة، وهو باق في الظلمة والضوء.
حجم الخط: