فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 4025

قال في"الفتح": وأطلق النووي في"الروضة": أنه نص عليه [1] ، لكن الذي في"الأم"خلاف ذلك؛ قإنه قال: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيءٍ من الذكر في الصلاة التي لها ركوعٌ وسجودٌ إلا في هذه المواضع الثلاثة، يعني: عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه [2] .

وأما ما وقع في أواخر"البويطي": يرفع يديه في كل خفضٍ ورفعٍ، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال منه، وإلا فظاهره مخالفٌ لما عليه الجمهور، انتهى [3] .

وفي"الفروع": ثم ينهض في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ مكبرًا، ولا يرفع يديه وفاقًا، وعنه: بلى، اختاره صا حب"المحرر"-يعني: المجد-، وحفيده -يعني: شيخ الإسلام-، وهي أظهر، انتهى [4] .

وفي"الفتاوى المصرية"لشيخ الإسلام ابن تيمية: سئل: هل رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأُول، مُندوبٌ إليه؟ وهل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد من الصحابة؟

أجاب: نعم، هو مندوب إليه في الصلاة عند محققي العلماء العاملين بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وقولُ طائفةٍ من أصحابه، وأصحاب الشافعي، وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في"الصحاح"، و"السنن"؛ ففي"البخاري"، و"سنن أبي داود"، والنسائي، عن نافع: أن ابن عمر- رضي الله عنهما - كان إذا دخل في

(1) انظر:"روضة الطالبين"للنووي (1/ 251) .

(2) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (1/ 104) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 223) .

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 386) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت