فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 4025

ومعتمد المذهب: الإجزاء بالصيغ الأربع، والله أعلم.

(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (لا يفعل ذلك) ، يعني: رفع اليدين (في السجود) ، أي: لا في الهُوِيِّ إليه، ولا في الرفع منه، وفي البخاري، من حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود [1] .

وقد روى يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، هذا الحديث، وفيه: ولا يرفع بعد ذلك، أخرجه الدارقطني في"الغرائب"، بإسنادٍ حسنٍ. وظاهره يشمل النفي عمَّا عدا المواطن الثلاثة.

تنبيه:

قد ورد الحديث، وصح برفع اليدين إذا قام من الركعتين بعد التشهد عن ابن عمر، واختلف الحفاظ في رفعه، وعلى كل، فهي زيادٌ من ثقةٍ، فعلى من قال بالرفع القولُ بها [2] .

قال ابن خزيمة من الشافعية: هو سنةٌ، وإن لم يذكره الشافعي؛ فالإسناد صحيحٌ [3] . وقد قال: قولوا بالسنة، ودعوا قولي [4] .

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي: أن يستحب الرفع فيه [5] .

= الشارح -رحمه الله- عن ابن القيم من ميله إلى عدم ثبوت الواو. والله أعلم. وانظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 217) .

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 221) .

(2) قاله الخطابي، كما في"معالم السنن" (1/ 194) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 222 - 223) .

(4) رواه ابن حبان في"صحيحه" (5/ 497) ، والسمعاني في"أدب الإملاء والاستملاء" (ص: 109) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق" (51/ 389) .

(5) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت