يدعو، أو ساهيًا؛ وهو لا ينوي القنوت، كرهت له ذلك، ولا إعادة، إلى آخر كلامه في ذلك [1] .
قال في"الفتح": فالعجب ممن يصحح -مع هذا- بطلانَ الصلاة بسطويل الاعتدال، قال: وتوجيههم ذلك؛ أنه إذا أطيل، انتفتا الموالاة، يعترض: بأن معنى الموالاة: ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، انتهى [2] .
(1) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (1/ 113) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 289) .