فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 4025

ومثله في التنفير:"الراجع في هبته، كالكلب يعود في قيئه" [1] .

وتقدم -في الحديث الثاني من الباب- ما لعله يشفي ويكفي، والله أعلم.

تنبيه: معتمد المذهب: إن علا موضع رأسه على موضع قدميه، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة، كره، وصحت صلاته، وقيل: تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقال أبو الخطاب، وغيره من علمائنا: إن خرج به عن صفة السجود، لم يجزه، والله أعلم [2] .

(1) رواه البخاري (2841) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، إلا أنه قال:"العائد"بدل"الراجع". وقد رواه البخاري (2449) ، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هبة الرجل لا مرأته، والمرأة لزوجها، ومسلم (1622) ، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، نحوه. وانظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 243) .

(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت