فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 4025

وفي هذا الحديث من الفوائد:

وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.

وربما استدل به على أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل كون تلك الصلاة كانت فريضة، فيقف الاستدلال.

وفيه: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة [وتلخيص] [1] المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه.

وفيه: تكرير السلام، ورده، وإن لم يخرج من الموضع؛ إذا وقعت صورة انفصال.

وفيه: جلوس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه.

وفيه: الامتثال للعالم، والانقياد له، والاعتراف بالتقصير، والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ، والحلف، وأن يحلف.

وفيه: أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، إلا ما زادته السنة، [فيندب] .

وفيه: حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعاشرته.

وفيه: جواز تأخير البيان في المجلس؛ للمصلحة، وقد استشكل تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له على صلاته وهي فاسدة؛ على القول بأنه أخل ببعض الواجبات.

(1) في الأصل:"وتخليص". وكذا هي في المطبوع من"الفتح" (2/ 280) ، والتصويب من"شرح مسلم"للنووي (4/ 108) ، وعنه نقل الحافظ ابن حجر مع بعض الفوائد التي ذكرها الشارح -رحمه الله- هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت