فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 4025

يا أبا هريرة! أنا أحيانًا أكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، يا فارسي!! [1] .

تنبيهان:

الأول: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في ركعتين، ويأتي في الحديث الآتي: التصريح بالقراءة بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وفي حديث أبي الدرداء: أن رجلًا قال: يارسول الله! أفي كل الصلاة قراءة؟ فقال:"نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه الإمام أحمد [2] .

قال ابن الجوزي: وقد روى أصحابنا من حديث عبادة، وأبي سعيد - رضي الله عنهما -، قالا: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة، ورووا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة"، قال ابن الجوزي: وما عرفت هذين الحديثين [3] .

قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث عبادة، وأبي سعيد؛، رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي [4] ، وروى حديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ في"

(1) رواه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 285) ، ومسلم (395) ، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانظر:"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 369) .

(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 197) ، والنسائي (923) ، كتاب: الافتتاح، باب: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام.

(3) انظر:"التحقيق في أحاديث الخلاف"لابن الجوزي (1/ 372) .

(4) أبو إسحاق، ذكره الخلال، وقال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أحدًا من أصحاب أبي عبد الله -يعني: الإمام أحمد- روى أحسن منه. انظر:"المقصد الأرشد"لابن مفلح (1/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت