فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 4025

فظننا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى [1] . ولأبي داود، وابن خزيمة، نحوه؛ من رواية أبي خالد، عن سفيان، عن معمر [2] .

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى، على الثانية [3] .

واستدل بظاهر الحديث: على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة [4] ، زاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء، وكأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل"لدلالته على الدوام، أو الغالب [5] ."

وفي"الفروع": تستحب سورة؛ نص على ذلك -يعني: الإمام أحمد-، قال القاضي وغيره: تجوز آية، إلا أن الإمام أحمد استحب كونَها طويلة؛ فإنه قال: تجزىء مع {الحمد} آية؛ مثل: آية الدين، وآية الكرسي [6] .

(1) رواه عبد الرازق في"المصنف" (2675) .

(2) رواه أبو داود برقم (855) ، كما تقدم تخريجه عنه، من طريق عبذ الرازق، به. ورواه ابن خزيمة في"صحيحه" (1580) ، من طريق أبي خالد، به.

(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (3710) ، بلفظ: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة، حتى يكثر الناس.

(4) قاله النووي في"شرح مسلم" (4/ 174) .

(5) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 244) .

(6) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 368) .

(7) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (728، 743 , 745) ، وعند مسلم برقم (451) .

(8) رواه النسائي (971) ، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الظهر، وابن ماجه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت