فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 4025

ذلك الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- [1] ، مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة، ذكره غير واحد؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم-، فدل أن سورة وبعض أخرى كسورتين، وعنه: يكره؛ وفاقًا لأبي حنيفة، وعنه: المداومة، وعنه: يكره جمع سورتين، فأكثر في فرض.

قال أبو حفص العكبري في جمعِ سُورٍ في فرضٍ: العملُ على ما رواه الجماعة: لا بأس؛ وكذا صححه القاضي، وغيره.

ويجوزُ قراءةُ أوائل السورِ -أيضًا-؛ خلافًا لمالكٍ، وقيل: أواخرها أولى، واللَّه أعلم [2] .

(1) فقد روى النسائي (991) ، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ {المَصَ} [الأعراف: 1] ، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين.

(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت