فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 4025

الصلاةَ، وللَّحْنِ يُحيل المعنى سهوًا أو جهلًا؛ إلا ما محلُّ أفضليته بعد السلام.

وحاصل المذهب: جواز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لكن إن سلم قبل إتمامها سهوًا -وفي"الإقناع": عن نقص ركعة، فصاعدًا-، فمحل أفضليته بعد السلام، وإلا، فقبله [1] .

* الثاني:

قال [في] "تنقيح التحقيق": سجود السهو قبل السلام، إلا في موضعين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان. قلت: وهذا معتمد.

الثاني: إذا شك الإمام، وقلنا: يتحرى، على رواية، قلت: وهذا مرجوح، بل عليه أن يبني على اليقين، وهو الأقل، ويسجد للسهو، والأولى كون سجوده قبل السلام.

وقال مالك: إن كان من نقصان، كان قبل السلام، وإن كان من زيادة، فبعده.

وقال أبو حنيفة، وداود: كله بعد السلام.

وقال الشافعي: كله قبل السلام [2] .

ونصَّ الإمام أحمد: أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه شيء، يسجد فيه قبل السلام [3] .

(1) المرجع السابق، (1/ 217) .

(2) انظر:"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 466) .

(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 377) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 36) ، و"فتح الباري"لابن حجر (3/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت