فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 4025

ولا تجزىء -على معتمد المذهب- سترة مغصوبة؛ فالصلاة إليها كالقبر، وتجزىء سترة نجسة [1] .

الرابع: لو مر بين المصلي وبين سترته، أو لم يكن له سترة، فمر بين يديه قريبًا كلب أسود بهيم -وهو ما لا لون فيه سوى السواد-، بطلت صلاته، لا بمرور امرأة، وحمار، وبغل، وشيطان، وسِنَّور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس قدامه [2] .

وهو من المفردات، لحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمار"رواه الإمام أحمد، وابن ماجه [3] .

ورواه مسلم، وزاد:"ويقي من ذلك مثلُ مؤخرة الرحل" [4] .

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث عبد اللَّه بن مغفل [5] ، ورواه الجماعة إلا البخاري، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، بنحوه، قال ابن الصامت: قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟! قال: يا بن أخي! سألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني، فقال:"الكلب الأسود شيطان" [6] .

(1) انظر:"كشاف القناع"للبهوتي (1/ 383) .

(2) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 202) .

(3) رواه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 299) ، وابن ماجه (950) ، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.

(4) رواه مسلم (511) ، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي.

(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 86) ، وابن ماجه (951) ، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.

(6) رواه مسلم (510) ، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، وأبو داود =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت